الباب السابع: أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون:

1- للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك التعاقد، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.  

2- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد.

3- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقدُ على أي أعمال أو خدمات لا ينشأ عنها قيامها بدفع مقابل مالي، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسباً ودون التقيد بأحكام النظام، بما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي.

4- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى.  

وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة.

المادة التسعون:

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظاماً للقيام بأعمال الوساطة.

المادة الحادية والتسعون:

1- تشعر الوزارة الجهة الحكومية في حال تأخرها عن سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات أو عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لذلك.

2- لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقاً لما توضحه اللائحة في هذا الشأن.

3- لا ينطبق حكما الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية.

المادة الثانية والتسعون:

تكون جميع القيم المالية المشار إليها في النظام شاملة قيمة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب.

المادة الثالثة والتسعون:

1- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقاً لما توضحه اللائحة.

المادة الرابعة والتسعون:

1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقًا لشروطه. فإن أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.

2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم لحل المنازعة الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معه، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة.

3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

المادة الخامسة والتسعون:

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفقاً لما توضحه اللائحة.

المادة السادسة والتسعون:

كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

المادة السابعة والتسعون:

يجوز -عند الحاجة- استثناء أعمال أو مشتريات الجهات الحكومية من بعض أحكام النظام، وفق الضوابط الآتية:

1- أن يكون الاستثناء محدد المدة أو خاصاً بأعمال أو مشتريات بعينها أو بفئة محددة من الأعمال والمشتريات.

2- أن تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب الاستثناء متضمنًا العناصر الآتية:

أ- تحديد محل الاستثناء من النظام.

ب- بيان الصعوبات والعوائق المتحققة من تطبيق الأحكام المراد الاستثناء منها.

ج- بيان أسباب طلب الاستثناء ومسوغاته وأهدافه.

د- بيان جميع الآثار المالية والاقتصادية المترتبة في حال الموافقة على طلب الاستثناء، ومن ذلك الآثار المترتبة على المحتوى المحلي وعلى تحقيق كفاءة الإنفاق.

ه- تحديد الأحكام البديلة التي ستطبقها الجهة في حال الموافقة على طلب الاستثناء.

ويرفع طلب الاستثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون منهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية طالبة الاستثناء لدراسة الموضوع، وتَرفع بما تنتهي إليه إلى رئيس مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.

المادة الثامنة والتسعون:

1- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الوزارة الآتي:

أ- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.

ب- لائحة لتنظيم سلوكيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة، وأخلاقياتهم.

ج- لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.  

2- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الهيئة بالاتفاق مع الوزارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لائحة التفضيل، على أن تشمل ما يأتي:

أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة الإلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.

ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في تقييم العروض أو نطاق السعر المحدد أو النسبة المئوية من القيمة الإجمالية للعقود.

ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.

ويصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة التاسعة والتسعون:

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- إعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة المائة:

يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الأولى بعد المائة:

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.