الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
المادة الرابعة والثمانون:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنصّ فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات، على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.
2- تختص اللجنة بما يلي:
أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (السادسة والستين) من النظام.
3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
4- يقدم المتظلم مبلغاً بنسبة (0,5%) من قيمة عرضه؛ وفي حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق يقدّم مبلغ (خمسة عشر) ألف ريال، وتعاد إليه المبالغ التي قدمها إذا ثبتت صحة التظلم.
المادة الخامسة والثمانون:
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية من قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الخمسين) من النظام.
2- على الجهة الحكومية البتّ في التظلم، خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ وروده، بقرار يصدر من صاحب الصلاحية في المنافسة محل التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البتّ فيه عُدّ رفضًا.
3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت فيه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.
4- على اللجنة -المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام- البتّ فيما يرد إليها من تظلمات بقرار منها وإبلاغ ذوي الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة زيادتها مدة مماثلة.
المادة السادسة والثمانون:
1- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا في الحالات الآتية:
أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلم.
ب- ورود تظلم ورفضه، ومضي المدة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.
2- في حال ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتُّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم المادة (الخامسة والثمانين) من النظام.
المادة السابعة والثمانون:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام واللائحة والعقود المبرمة معهم.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً.
4- يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
5- تُصدر اللجنة قراراتها وتكون نافذة من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بها وفقاً للإجراءات المتبعة؛ ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها.
6- يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نفاذها وفقاً للفقرة (5) من هذه المادة.
7- ينشر ملخص قرار اللجنة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم ذو الشأن أمام المحكمة المختصة.
ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض التظلم.
المادة الثامنة والثمانون:
تُنشأ أمانة عامة للجان المشار إليها في المادتين (الرابعة والثمانين) و (السابعة والثمانين) من النظام، تسمى (الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ويكون لها ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتعيين أمينها العام، ويحدد القرار قواعد عملها وإجراءاتها.