الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها
الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
المادة الثانية والخمسون:
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
2- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
3- للجهة الحكومية الاكتفاء بقرار الترسية بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال.
المادة الثالثة والخمسون:
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها -بعد موافقة الوزارة- في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك.
2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
3- تُضمّن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.
المادة الرابعة والخمسون:
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
المادة الخامسة والخمسون:
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
المادة السادسة والخمسون:
1- يبرم العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي -إن وجد- وذلك خلال موعد تحدده الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة، فإن تخلف صاحب العرض الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يُنذر بذلك، فإن لم يوقّع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره يلغَ قرار الترسية، ولا يعاد إليه الضمان النهائي
-إن وجد-، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.
2- إذا كان من تخلف عن توقيع العقد وألغي قرار الترسية عليه وفقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (5%) من قيمة عرضه. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).
3- تلتزم الجهة الحكومية -في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعًا للأعمال- بتسليم موقع الأعمال إلى المتعاقد معه خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، ما لم تنصّ وثائق المنافسة على غير ذلك.
المادة السابعة والخمسون:
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم تردّ الوزارة خلال هذه المدة عُدّت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
الفصل الثاني: الاتفاقية الإطارية
المادة الثامنة والخمسون:
1- للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع صاحب العرض الفائز، تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
2- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة باستخدام الاتفاقية الإطارية، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.
الفصل الثالث: الضمان النهائي
المادة التاسعة والخمسون:
1- على صاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية تقديمُ ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويُتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، وتجوز زيادة نسبة الضمان النهائي بعد موافقة الوزير.
2- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (ثلاثمائة) ألف ريال.
ب- إذا كان التعاقد بين الجهات الحكومية.
ج- إذا كان التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.
د- الحالات الطارئة.
ه- الحالات العاجلة.
و- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًّا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
ز- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية.
ح- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
3- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويُستَلم المشروع استلامًا نهائيًّا، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
المادة الستون:
يخفّض الضمان النهائي سنويًّا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
المادة الحادية والستون:
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
3- أي شكل آخر تحدده اللائحة.
وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.
الفصل الرابع: المقابل المالي
المادة الثانية والستون:
على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- دفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو مضي المدة التي تحددها اللائحة دون اعتراض منها أن تُدفع بعملة أخرى على أن تحدد تلك العملة في وثائق المنافسة في المنافسات التي تتطلب ذلك.
المادة الثالثة والستون:
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد معه، ولا يجوز الإعفاء منها ولا إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية ولا إعفاء دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استُثني بنصّ نظاميّ خاصّ.
المادة الرابعة والستون:
1- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد مقدمًا مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تتضمن اللائحة تحديدًا للحالات التي يستثنى فيها من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة.
المادة الخامسة والستون:
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
الفصل الخامس: تعديل الأسعار وأوامر التغيير
المادة السادسة والستون:
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية:
1- إذا تغيّرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
2- إذا عُدّلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقّعها.
وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة السابعة والستون:
1 -للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي:
أ- إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (10%) من قيمة العقد أو أمر الشراء، وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على ذلك.
ب- إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20%) من قيمة العقد أو أمر الشراء، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10%) من هذه الزيادة.
ج- إصدار أوامر تغيير بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20%) من قيمة العقد أو أمر الشراء. ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه.
2- يتعين عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية وزيادة بنوده القائمة معاً وفقاً لحكم الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (20%) من قيمة العقد أو أمر الشراء.
3- للجهة الحكومية تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل والأحكام الإلزامية الواردة في نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
وتحدد اللائحة ما يلزم من شروط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
الفصل السادس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
المادة الثامنة والستون:
1 -لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
2 -على الجهة الحكومية إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر.
3- توضح اللائحة شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه.
المادة التاسعة والستون:
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.
3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.
الفصل السابع: الغرامات وتمديد مدة العقود
المادة السبعون:
إذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، فتفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (15%) من قيمة العقود الأخرى، وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الحادية والسبعون:
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته لأسباب غير خارجة عن إرادته؛ فتُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (15%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ في كل الأحوال. وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الثانية والسبعون:
يكون تمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:
1 -إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو لظروف طارئة.
4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد مدة العقود والإعفاء من الغرامة.
الفصل الثامن: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه
المادة الثالثة والسبعون:
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذه المادة.
الفصل التاسع: إنهاء العقود
المادة الرابعة والسبعون:
1- على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام للحصول على العقد، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.
ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره بناءً على حكم قضائي، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات.
ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة. ويبدأ احتساب تلك المدة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة، ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة.
3- يجوز في حال إنهاء العقد طرح الأجزاء المتبقية منه وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقاً لأحكام النظام.
4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الخامسة والسبعون:
1- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخلّ ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء.
2- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه.
وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة السادسة والسبعون:
دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، يجب عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ألا يُعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد، وتزود الجهة الحكومية اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام بنسخة من قرارها بإنهاء العقد؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وإذا كان المتعاقد معه معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة) مقابل عدم سداده للغرامة، وذلك دون إخلال بحق اللجنة في إيقاع عقوبة منع إضافية مقابل ما قام بارتكابه من مخالفات ترتب عليها إنهاء العقد.
الفصل العاشر: تقييم أداء المتعاقد معه
المادة السابعة والسبعون:
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًّا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد معه.