الباب الثاني:
أساليب التعاقد
الفصل الأول:
المنافسة العامة
المادة الثامنة والعشرون:
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
المادة التاسعة والعشرون:
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 
2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.
الفصل الثاني:
المنافسة المحدودة
المادة الثلاثون:
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.  
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال, وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. 
3- الحالات العاجلة.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح, بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
5- الخدمات الاستشارية. 
  وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
الفصل الثالث:
المنافسة على مرحلتين
المادة الحادية والثلاثون:
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 
الفصل الرابع:
الشراء المباشر
المادة الثانية والثلاثون:
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:
1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها, وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول, على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح, بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
6- الحالات الطارئة.  
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.  
الفصل الخامس:
الاتفاقية الإطارية
المادة الثالثة والثلاثون:
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها، وفقاً لما توضحه اللائحة. 
الفصل السادس:
المزايدة العكسية الإلكترونية
المادة الرابعة والثلاثون:
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:
1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
3- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي. 
4- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
5- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
الفصل السابع:
توطين الصناعة ونقل المعرفة
المادة الخامسة والثلاثون:
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. 
الفصل الثامن:
المسابقة
المادة السادسة والثلاثون:
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.