يسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز كفاءة الإجراءات ومرونتها، وتمكين القطاع الخاص ودعم نموه، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية.


للحصول على نسخة الإصدار اضغط هنا 

أبرز العناصر الرئيسية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

الفصلرقم المادةالتعديلات
التعريفات1إضافة عدد من التعريفات للنظام، وتعديل تعريف رئيس الجهة الحكومية ليكون كالآتي: الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.
التخطيط المسبق
12إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي عند التخطيط المسبق للمشتريات.
التخطيط المسبق12استثناء الجهات الحكومية التي لا يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة من التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لها.
التنظيم المؤسسي13إلزام وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي عند وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة، أو عند إجراء أي تعديل لازم عليها.
التنظيم المؤسسي15إلزام الجهة المختصة بالشراء الموحد بإصدار قرارها خلال [مدة تحددها اللائحة] وإلا عدت موافقة، فيما يتعلق بطلبات تنفيذ الأعمال والمشتريات الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد (المشتريات المبرم بشأنها اتفاقيات شراء موحد).
وثائق المنافسة21إتاحة استخدام وسائل بديلة عن البوابة لنشر وثائق المنافسة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
الشروط والمواصفات22إلزام الجهات الحكومية بعدم الإشارة إلى بلد المنشأ، وإتاحة الاستثناء من ذلك وفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة
التكلفة التقديرية23التأكيد على أن تكون التكلفة التقديرية شاملة جميع التكاليف، بما فيها الرسوم والضرائب.
التكلفة التقديرية23يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة
استفسارات​ المتنافسين26تم إضافة فصل جديد في النظام لتنظيم استفسارات المتنافسين بعد طرح المنافسة، والتأكيد على الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض
المنافسة العامة
29
إتاحة استخدام وسائل بديلة [تحددها اللائحة] عن البوابة للإعلان عن المنافسة العامة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.



​المنافسة المحدودة
30
إلغاء إتاحة استخدام أسلوب المنافسة المحدودة إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (500 ألف) ريال.
المنافسة المحدودة30اشتراط على الجهة الحكومية أن توضّح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة
المنافسة المحدودة30إتاحة استخدام أسلوب المنافسة المحدودة في حال توافر الأعمال والمشتريات لدى ممارسي المهن الحرة.
الشراء المباشر32رفع الحد الأعلى للتكلفة التقديرية لإتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر من (100 ألف) إلى (مليون) ريال.
الشراء المباشر32اشتراط على الجهة الحكومية أن توضّح أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثيقه، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق
الشراء المباشر32إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لأغراض البحث أو التطوير أو الابتكار.
الشراء المباشر32إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر في حال توافر الأعمال والمشتريات لدى أحد ممارسي المهن الحرة.
الشراء المباشر32إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لمشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية.
الشراء المباشر32إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لمشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها.
الشراء المباشر​
32إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات.
الشراء المباشر
32
إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لتدريب موظفي الجهات الحكومية.





توطين الصناعة و​نقل المعرفة
34
أن يكون استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقًا لقواعد مستقلة تصدرها وزارة المالية بالاشتراك مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام النظام على هذا الأسلوب.







​​تقديم العروض ​ ​
36إتاحة تقديم العروض في ظروف مغلقة مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
36إتاحة استخدام وسيلة بديلة عن البوابة للإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
39تعديل مدة سريان العروض في المنافسات من (90) يوم تقويمي إلى (90) يوم عمل.
39تعديل آلية تمديد مدة سريان العروض ،وستوضّح اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ذلك.
الضمان الابتدائي42إضافة حالات لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي لها (التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، الحالات الطارئة، الحالات العاجلة).












فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد

43دمج لجان فتح وفحص العروض في لجنة واحدة (لجنة فتح العروض وفحصها).
43إلغاء إلزام لجنة فتح العروض بإحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض.
43
إتاحة مشاركة ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مناقشات فحص العروض ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.
أداة الإصدارإتاحة مشاركة مالك الاستراتيجية أو المبادرة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات
43
استحداث مكافآت لأعضاء لجان فتح وفحص العروض وأمنائها.​


















فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد






45​​​

إتاحة التفاوض للجنة فتح وفحص العروض في حال ارتفاع سعر أفضل عرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط).
45إلغاء اشتراط موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد لإلغاء بعض البنود أو تخفيضها عند تفاوض الجهات الحكومية مع المتنافس.
45إلزام الجهات الحكومية بعدم الترسية على عرض واحد إلا إذا كانت أسعاره لا تزيد على (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) في حال قدمت عدة عروض وسُحبت قبل انتهاء مدة سريان العروض عدا عرض واحد.
45إلغاء اشتراط موافقة رئيس الجهة الحكومية لقبول عرض إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-.
48إلزام الجهات الحكومية بإلغاء المنافسة إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة بالبت في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض.












​​​​
فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد
​ ​ ​ ​ ​
48إتاحة إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة عدد من الإجراءات (مراجعة الجهة المختصة بالشراء الموحد، إجراءات الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ)، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في عدد من الحالات كالآتي (إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبتّ في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض. إذا سُحبت جميع العروض. إذا استُبعدت جميع العروض.)
48إلزام الجهات الحكومية بإلغاء المنافسة إذا سُحبت أو استبعدت جميع العروض المقدمة للمنافسة، أو انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة
49إلزام الجهات الحكومية بإشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة إلّا في الحالة التي يكون سبب الإلغاء هو تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) أو عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة.

فترة التوقف ​
50تقليص الحد الأدنى لفترة التوقف من (5) أيام عمل إلى (3) أيام عمل.
50استثناء الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة.


الصلاحيات ​​
51رفع حد تفويض من يراه رئيس الجهة الحكومية للبت في الإجراءات واتخاذ القرارات من (10 مليون ريال) إلى (50 مليون ريال)
51​
إتاحة تفويض رئيس الجهة الحكومية صلاحية توقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعاً من رئيس الجهة الحكومية لمن يراه مناسباً من مسؤولي الجهة الحكومية.









​​​

صياغة العقود ومدد تنفيذها ​ ​
56
إتاحة أن تحدد الجهة الحكومية موعد لإبرام العقد، وإنذار صاحب العرض الفائز إن تخلف عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، وإلغاء قرار الترسية والانتقال إلى العرض الذي يليه أو إلغاء المنافسة إن لم يوقع خلال (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد- أو يلتزم بدفع غرامة تساوي (5%) من قيمة عرضه إذا كان معفى من تقديم الضمان النهائي، وترفع الجهة الحكومية إلى لجنة المشار إليها في المادة (87) في حال مضي (60) يوم دون دفع الغرامة..
57تقليص الحد الأعلى لفترة إجازة العقود من قبل وزارة المالية من (15) يوم إلى (4) أيام عمل.
الاتفاقية الإطارية
58تم إحالة تحديد الأحكام الخاصة بالاتفاقية الإطارية إلى اللائحة التنفيذية، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.










​​​​​الضمان النهائي​
​ ​ ​ ​ ​ ​
59إلزام الموردين المعفيين من تقديم الضمان الابتدائي بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (2%) من قيمة العرض عند حدوث أي حالة تستوجب عدم إعادة الضمان الابتدائي، وترفع الجهة الحكومية إلى لجنة المشار إليها في المادة (87) في حال مضي (60) يوم دون دفع الغرامة.
59رفع حد قيمة المشتريات المستثناة من تقديم الضمان النهائي من (100 ألف ريال) إلى (300 ألف ريال).
59إضافة عدة حالات تستثنى من تقديم الضمان النهائي (حين التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، الحالات الطارئة أو العاجلة، وأي حالة أخرى تحددها اللائحة.)
59إلغاء استثناء تقديم الضمان النهائي حين التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (51 %) من رأس مالها





المقا​بل المالي









62استثناء الجهات التي لا يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة من أخذ موافقة وزارة المالية لدفع قيمة العقود بعملة أخرى غير الريال السعودي.
62إضافة مدة (تحددها اللائحة) لوزارة المالية للرد على طلبات الموافقة على دفع قيمة العقود بعملة أخرى غير الريال السعودي، وإلا عدت موافقة
64إتاحة أن تدفع الجهة الحكومية كامل قيمة العقد مقدماً وفقاً لما توضحه اللائحة.
64
إتاحة حالات (تحددها اللائحة) يستثنى فيما من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل الدفعة المقدمة.
​​​​​

​​
















​​​تعديل الأسعار وأوامر​ التغيير
​ ​ ​
67​
إتاحة إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء لاتفاقية إطارية بما لا يتجاوز (10%) بعد أخذ موافقة المتعاقد معه.
67إتاحة إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء لاتفاقية إطارية بما لا يتجاوز (20%)، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10%) من هذه الزيادة.
67تعديل إصدار أوامر التغيير لتخفيض العقد على أن تقتصر بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء لاتفاقية إطارية بما لا يتجاوز (20%، ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه.
67إلزام الجهات الحكومية عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة أو زيادة بنود قائمة ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (20%) من قيمة العقد أو أمر الشراء.
67إتاحة تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه.
التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن68إلزام الجهات الحكومية بإشعار وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه.

الغرامات وتمديد مدة العقود ​
70تعديل الحد الأقصى لغرامة التأخير في العقود عدا التوريد، من (20%) إلى (15%) من قيمة العقد.
71تعديل الحد الأقصى لغرامة التقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر، من (20%) إلى (15%) من قيمة العقد.






​إنهاء​ العقود ​ ​
75إلزام الجهات الحكومية بإشعار الجهة المختصة إذا تبين أن المتعاقد معه حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش.
75إتاحة الاستمرار في العقد وعدم إنهاءه بعد أخذ موافقة الوزارة في حال تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
76
عند إنهاء العقد وفقاً للحالات المشار لها في المادة، إلزام المتعاقد معهم المعفيين من تقديم الضمان النهائي بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (60) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (87) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية.








​بيع المنقولات
​ ​
79​


إلزام الجهات الحكومية بتوضيح أسباب تحديد الطريقة المختارة لبيع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (200 ألف) ريال إلا إذا كانت الطريقة المختارة هي المزايدة العامة.
81إلزام تقديم ضمان (كمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية) للمشاركة في المزايدة العلنية.
81إتاحة التصرف بالمنقولات في الحالات التي يتعذر منحها.



النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
84
87
إتاحة استمرار اللجان المشار إليها في المادة (84، 87) في أداء أعمال إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل.
84إلزام المتظلم بتقديم مبلغ بنسبة (0.5%) من قيمة عرضه أو (15 ألف) ريال في حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق.
84
87
تعديل الحد الأدنى لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (84، 87) إلى ثلاثة بدلاً عن خمسة
88إنشاء أمانة عامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الواردة في المادتين (84) و(87).








​أحكام ختامية ​
​​​
89يكون التعاقد فيما بين الجهات الحكومية بأسلوب الشراء المباشر بدلاً من الاتفاق المباشر.
89إتاحة التعاقد على أي أعمال أو خدمات لا ينشأ عنها قيام الجهة الحكومية بدفع مقابل مالي وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسباً ودون التقيد بأحكام النظام، بما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي
​90
التأكيد على أن يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظاماً للقيام بأعمال الوساطة.





​​​​​












أحكام
ختامية​​​​
​ ​ ​ ​ ​ ​
91​
​​


إضافة مادة جديدة تنص على أنه لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقاً لما توضحه اللائحة في هذا الشأن. ويستثنى من ذلك إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية
93إضافة حالات (توضحها اللائحة) يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود.
95إضافة جوازية استثناء بعض أحكام النظام (توضحها اللائحة) من تطبيق الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية أحكام النظام واللائحة
97تعديل متطلبات طلب الاستثناء من بعض أحكام النظام.
​​98إضافة لائحة جديدة (لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار) تعدّها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام
100يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام