يسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز كفاءة الإجراءات ومرونتها، وتمكين القطاع الخاص ودعم نموه، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
للحصول على نسخة الإصدار اضغط هنا
أبرز العناصر الرئيسية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
| الفصل | رقم المادة | التعديلات |
| التعريفات | 1 | إضافة عدد من التعريفات للنظام، وتعديل تعريف رئيس الجهة الحكومية ليكون كالآتي: الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه. |
التخطيط المسبق
| 12 | إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي عند التخطيط المسبق للمشتريات. |
| التخطيط المسبق | 12 | استثناء الجهات الحكومية التي لا يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة من التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لها. |
| التنظيم المؤسسي | 13 | إلزام وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي عند وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة، أو عند إجراء أي تعديل لازم عليها. |
| التنظيم المؤسسي | 15 | إلزام الجهة المختصة بالشراء الموحد بإصدار قرارها خلال [مدة تحددها اللائحة] وإلا عدت موافقة، فيما يتعلق بطلبات تنفيذ الأعمال والمشتريات الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد (المشتريات المبرم بشأنها اتفاقيات شراء موحد). |
| وثائق المنافسة | 21 | إتاحة استخدام وسائل بديلة عن البوابة لنشر وثائق المنافسة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. |
| الشروط والمواصفات | 22 | إلزام الجهات الحكومية بعدم الإشارة إلى بلد المنشأ، وإتاحة الاستثناء من ذلك وفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة |
| التكلفة التقديرية | 23 | التأكيد على أن تكون التكلفة التقديرية شاملة جميع التكاليف، بما فيها الرسوم والضرائب.
|
| التكلفة التقديرية | 23 | يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة |
| استفسارات المتنافسين | 26 | تم إضافة فصل جديد في النظام لتنظيم استفسارات المتنافسين بعد طرح المنافسة، والتأكيد على الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض |
المنافسة العامة
| 29
| إتاحة استخدام وسائل بديلة [تحددها اللائحة] عن البوابة للإعلان عن المنافسة العامة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
|
|
المنافسة المحدودة
| 30
| إلغاء إتاحة استخدام أسلوب المنافسة المحدودة إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (500 ألف) ريال. |
| المنافسة المحدودة | 30 | اشتراط على الجهة الحكومية أن توضّح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة |
| المنافسة المحدودة | 30 | إتاحة استخدام أسلوب المنافسة المحدودة في حال توافر الأعمال والمشتريات لدى ممارسي المهن الحرة. |
| الشراء المباشر | 32 | رفع الحد الأعلى للتكلفة التقديرية لإتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر من (100 ألف) إلى (مليون) ريال. |
| الشراء المباشر | 32 | اشتراط على الجهة الحكومية أن توضّح أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثيقه، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق |
| الشراء المباشر | 32 | إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لأغراض البحث أو التطوير أو الابتكار. |
| الشراء المباشر | 32 | إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر في حال توافر الأعمال والمشتريات لدى أحد ممارسي المهن الحرة. |
| الشراء المباشر | 32 | إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لمشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية. |
| الشراء المباشر | 32 | إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لمشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها. |
الشراء المباشر
| 32 | إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات. |
الشراء المباشر
| 32 | إتاحة استخدام أسلوب الشراء المباشر لتدريب موظفي الجهات الحكومية.
|
توطين الصناعة ونقل المعرفة
| 34
| أن يكون استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقًا لقواعد مستقلة تصدرها وزارة المالية بالاشتراك مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام النظام على هذا الأسلوب. |
تقديم العروض | 36 | إتاحة تقديم العروض في ظروف مغلقة مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. |
| 36 | إتاحة استخدام وسيلة بديلة عن البوابة للإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. |
| 39 | تعديل مدة سريان العروض في المنافسات من (90) يوم تقويمي إلى (90) يوم عمل. |
| 39 | تعديل آلية تمديد مدة سريان العروض ،وستوضّح اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ذلك. |
| الضمان الابتدائي | 42 | إضافة حالات لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي لها (التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، الحالات الطارئة، الحالات العاجلة). |
فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد
| 43 | دمج لجان فتح وفحص العروض في لجنة واحدة (لجنة فتح العروض وفحصها). |
| 43 | إلغاء إلزام لجنة فتح العروض بإحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض. |
43
| إتاحة مشاركة ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مناقشات فحص العروض ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات. |
| أداة الإصدار | إتاحة مشاركة مالك الاستراتيجية أو المبادرة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات |
43
| استحداث مكافآت لأعضاء لجان فتح وفحص العروض وأمنائها.
|
فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد
| 45
| إتاحة التفاوض للجنة فتح وفحص العروض في حال ارتفاع سعر أفضل عرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط). |
| 45 | إلغاء اشتراط موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد لإلغاء بعض البنود أو تخفيضها عند تفاوض الجهات الحكومية مع المتنافس. |
| 45 | إلزام الجهات الحكومية بعدم الترسية على عرض واحد إلا إذا كانت أسعاره لا تزيد على (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) في حال قدمت عدة عروض وسُحبت قبل انتهاء مدة سريان العروض عدا عرض واحد. |
| 45 | إلغاء اشتراط موافقة رئيس الجهة الحكومية لقبول عرض إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-. |
| 48 | إلزام الجهات الحكومية بإلغاء المنافسة إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة بالبت في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض. |
فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد
| 48 | إتاحة إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة عدد من الإجراءات (مراجعة الجهة المختصة بالشراء الموحد، إجراءات الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ)، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في عدد من الحالات كالآتي (إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبتّ في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض. إذا سُحبت جميع العروض. إذا استُبعدت جميع العروض.) |
| 48 | إلزام الجهات الحكومية بإلغاء المنافسة إذا سُحبت أو استبعدت جميع العروض المقدمة للمنافسة، أو انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة |
| 49 | إلزام الجهات الحكومية بإشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة إلّا في الحالة التي يكون سبب الإلغاء هو تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) أو عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة. |
فترة التوقف | 50 | تقليص الحد الأدنى لفترة التوقف من (5) أيام عمل إلى (3) أيام عمل. |
| 50 | استثناء الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة. |
الصلاحيات
| 51 | رفع حد تفويض من يراه رئيس الجهة الحكومية للبت في الإجراءات واتخاذ القرارات من (10 مليون ريال) إلى (50 مليون ريال) |
51
| إتاحة تفويض رئيس الجهة الحكومية صلاحية توقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعاً من رئيس الجهة الحكومية لمن يراه مناسباً من مسؤولي الجهة الحكومية.
|
صياغة العقود ومدد تنفيذها | 56
| إتاحة أن تحدد الجهة الحكومية موعد لإبرام العقد، وإنذار صاحب العرض الفائز إن تخلف عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، وإلغاء قرار الترسية والانتقال إلى العرض الذي يليه أو إلغاء المنافسة إن لم يوقع خلال (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد- أو يلتزم بدفع غرامة تساوي (5%) من قيمة عرضه إذا كان معفى من تقديم الضمان النهائي، وترفع الجهة الحكومية إلى لجنة المشار إليها في المادة (87) في حال مضي (60) يوم دون دفع الغرامة.. |
| 57 | تقليص الحد الأعلى لفترة إجازة العقود من قبل وزارة المالية من (15) يوم إلى (4) أيام عمل. |
الاتفاقية الإطارية
| 58 | تم إحالة تحديد الأحكام الخاصة بالاتفاقية الإطارية إلى اللائحة التنفيذية، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام. |
الضمان النهائي
| 59 | إلزام الموردين المعفيين من تقديم الضمان الابتدائي بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (2%) من قيمة العرض عند حدوث أي حالة تستوجب عدم إعادة الضمان الابتدائي، وترفع الجهة الحكومية إلى لجنة المشار إليها في المادة (87) في حال مضي (60) يوم دون دفع الغرامة. |
| 59 | رفع حد قيمة المشتريات المستثناة من تقديم الضمان النهائي من (100 ألف ريال) إلى (300 ألف ريال). |
| 59 | إضافة عدة حالات تستثنى من تقديم الضمان النهائي (حين التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، الحالات الطارئة أو العاجلة، وأي حالة أخرى تحددها اللائحة.) |
| 59 | إلغاء استثناء تقديم الضمان النهائي حين التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (51 %) من رأس مالها |
المقابل المالي
| 62 | استثناء الجهات التي لا يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة من أخذ موافقة وزارة المالية لدفع قيمة العقود بعملة أخرى غير الريال السعودي. |
| 62 | إضافة مدة (تحددها اللائحة) لوزارة المالية للرد على طلبات الموافقة على دفع قيمة العقود بعملة أخرى غير الريال السعودي، وإلا عدت موافقة |
| 64 | إتاحة أن تدفع الجهة الحكومية كامل قيمة العقد مقدماً وفقاً لما توضحه اللائحة. |
64
| إتاحة حالات (تحددها اللائحة) يستثنى فيما من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل الدفعة المقدمة.
|
|
|---|
تعديل الأسعار وأوامر التغيير
| 67
| إتاحة إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء لاتفاقية إطارية بما لا يتجاوز (10%) بعد أخذ موافقة المتعاقد معه.
|
| 67 | إتاحة إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء لاتفاقية إطارية بما لا يتجاوز (20%)، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10%) من هذه الزيادة. |
| 67 | تعديل إصدار أوامر التغيير لتخفيض العقد على أن تقتصر بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء لاتفاقية إطارية بما لا يتجاوز (20%، ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه. |
| 67 | إلزام الجهات الحكومية عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة أو زيادة بنود قائمة ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (20%) من قيمة العقد أو أمر الشراء. |
| 67 | إتاحة تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه. |
| التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن | 68 | إلزام الجهات الحكومية بإشعار وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه. |
الغرامات وتمديد مدة العقود | 70 | تعديل الحد الأقصى لغرامة التأخير في العقود عدا التوريد، من (20%) إلى (15%) من قيمة العقد. |
| 71 | تعديل الحد الأقصى لغرامة التقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر، من (20%) إلى (15%) من قيمة العقد. |
إنهاء العقود
| 75 | إلزام الجهات الحكومية بإشعار الجهة المختصة إذا تبين أن المتعاقد معه حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش. |
| 75 | إتاحة الاستمرار في العقد وعدم إنهاءه بعد أخذ موافقة الوزارة في حال تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. |
76
| عند إنهاء العقد وفقاً للحالات المشار لها في المادة، إلزام المتعاقد معهم المعفيين من تقديم الضمان النهائي بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (60) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (87) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية.
|
|
|---|
بيع المنقولات | 79
| إلزام الجهات الحكومية بتوضيح أسباب تحديد الطريقة المختارة لبيع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (200 ألف) ريال إلا إذا كانت الطريقة المختارة هي المزايدة العامة. |
| 81 | إلزام تقديم ضمان (كمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية) للمشاركة في المزايدة العلنية. |
| 81 | إتاحة التصرف بالمنقولات في الحالات التي يتعذر منحها. |
النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
| 84 87 | إتاحة استمرار اللجان المشار إليها في المادة (84، 87) في أداء أعمال إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل. |
| 84 | إلزام المتظلم بتقديم مبلغ بنسبة (0.5%) من قيمة عرضه أو (15 ألف) ريال في حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق. |
84 87 | تعديل الحد الأدنى لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (84، 87) إلى ثلاثة بدلاً عن خمسة |
| 88 | إنشاء أمانة عامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الواردة في المادتين (84) و(87). |
أحكام ختامية
| 89 | يكون التعاقد فيما بين الجهات الحكومية بأسلوب الشراء المباشر بدلاً من الاتفاق المباشر. |
| 89 | إتاحة التعاقد على أي أعمال أو خدمات لا ينشأ عنها قيام الجهة الحكومية بدفع مقابل مالي وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسباً ودون التقيد بأحكام النظام، بما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي |
| 90 | التأكيد على أن يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظاماً للقيام بأعمال الوساطة.
|
|
|---|
أحكام ختامية
| 91
| إضافة مادة جديدة تنص على أنه لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقاً لما توضحه اللائحة في هذا الشأن. ويستثنى من ذلك إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية |
| 93 | إضافة حالات (توضحها اللائحة) يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود. |
| 95 | إضافة جوازية استثناء بعض أحكام النظام (توضحها اللائحة) من تطبيق الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية أحكام النظام واللائحة |
| 97 | تعديل متطلبات طلب الاستثناء من بعض أحكام النظام. |
| 98 | إضافة لائحة جديدة (لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار) تعدّها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام |
| 100 | يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام
|