About the General Secretariat

This page contains information of interest to visitors, helping them easily access the required data.

نبذة عن اللجنــة

نصت المادة السادسة والثمانون من النظام على تشكيل هذه اللجنة وذلك للنظر في الاختصاصات المشار لها، وعلى أن تكون قراراتها ملزمة للجهات الحكومية، ويتوجب على المتظلم الذي يتقدم للجنة أن يقدم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.وعلى اللجنة البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها، ولها التمديد لمدة مماثلة.

اختصاصهــا

تختص اللجنة طبقا للنظام بما يلي:

  1. النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
  2. النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
  3. النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقًا لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.

تشكيلهــا

​تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.​

  • قواعد عمل اللجنة: صفحة تحت الإنشاء
  • شروط قيد المخالفات لدى اللجنة:

تحدد اللجنة الوثائق المطلوب توافرها لقيد المخالفة على أن تشمل ما يلي:

  1. خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة.
  2. الاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته إن وجدت ومحل إقامته ورقم السجل المدني أو السجل التجاري والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم الهوية.
  3. بيانات التواصل مع الجهة الحكومية والمتنافس أو المتعاقد.
  4. موضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة.
  5. تاريخ اكتشاف المخالفة.
  6. مستندات طرح المنافسة.
  7. محاضر اللجان ذات العلاقة.
  8. أي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.​
Last Modified Date: At Saudi Arabia Time
Was this page useful?

: 0 / 280

Please select at least one option.
(Read Only)

: 0 / 250

: 0 / 280

Please select at least one option.
(Read Only)

: 0 / 250