تصدر اللجنة قرارا بحق المخالف بإحدى العقوبات الآتية:

  1. منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
  2. تخفيض تصنيف المخالف – إن وجد- ويجوز للجنة الجمع بينها وبين العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 
  3. يجوز للجنة بدلا من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) أن تفرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.

كما يتم نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة, في الحالتين التاليتين:

أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.