الباب السادس
النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
المادة السادسة والثمانون:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2- تختص اللجنة بما يلي:
أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.
3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
4- يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.
المادة السابعة والثمانون:
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته, قبل قرار الترسية, وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية, وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.
2- يجب على الجهة الحكومية البتّ في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضاً.
3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
4- على اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة التمديد لمدة مماثلة.
5- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:
أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.
ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام إن أمكن وإلا فتلغَ المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام, ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف, ويسري في شأن تظلمه حكم هذه المادة.
ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.
المادة الثامنة والثمانون:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه
-إن وجد- أو بهما معاً.
4- يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
5- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
6- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية, خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
7- ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة, في الحالتين التاليتين:
أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة, دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.