الفصل الأول:

التعريفات

المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.                 
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء. 
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.
الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين, وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة.
المزايدة العكسية الإلكترونية: أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعراً.
الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.
التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه.
فترة التوقف: فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع, أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات, ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.
الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمراً جوهريًا وضروريًا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.
الفصل الثاني:
أهداف النظام
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات, ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.
2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
3- تعزيز النزاهة والمنافسة, وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
5- تعزيز التنمية الاقتصادية.
الفصل الثالث:
المبادئ الأساسية
المادة الثالثة:
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك, طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.
2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
المادة الرابعة:
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية, ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة. 
المادة الخامسة:
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة, ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد. 
المادة السادسة:
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
المادة السابعة:
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
المادة الثامنة: 
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق. 
المادة التاسعة: 
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي, وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.
الفصل الرابع:
نطاق تطبيق النظام
المادة العاشرة:
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
المادة الحادية عشرة:
تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة, ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة. 
الفصل الخامس:
التخطيط المسبق
المادة الثانية عشرة:
1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
2- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام. 
الفصل السادس:
التنظيم المؤسسي
المادة الثالثة عشرة:
 1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:
أ- إنشاء البوابة, والإشراف عليها, وتطويرها بشكل مستمر. 
ب- وضع السياسات, وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية, المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات, ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.
2- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
المادة الرابعة عشرة:
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية, وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:
1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقاً لأحكام النظام.
2- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.
3- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة. 
4- إعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات؛ بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من النظام.
5- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

المادة الخامسة عشرة:
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.
3- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.
4- استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق-إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة, ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.
الفصل السابع:
البوابة 
المادة السادسة عشرة:
تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة. 
المادة السابعة عشرة:
1- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.
2- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة. 
3- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه اللائحة.
4- تتقاضى الوزارة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة, ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل, ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الوزارة.

الفصل الثامن:
شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
المادة الثامنة عشرة:
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 
المادة التاسعة عشرة:
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه  اللائحة. 
2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
المادة العشرون:
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين, وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.
الفصل التاسع:
وثائق المنافسة
المادة الحادية والعشرون:
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية. 
3- تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
الفصل العاشر:
الشروط والمواصفات
المادة الثانية والعشرون:
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة, وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة, يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها". 
3- على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له. 
4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.
5- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
الفصل الحادي عشر:
التكلفة التقديرية
المادة الثالثة والعشرون:
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 
1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. 
2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. 
الفصل الثاني عشر:
معايير تقييم العروض
المادة الرابعة والعشرون:
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة. 
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها, وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي. 
الفصل الثالث عشر:
تجزئة المنافسة
المادة السادسة والعشرون:
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.  
الفصل الرابع عشر:
تضامن المتنافسين
المادة السابعة والعشرون:
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.